السبت، 27 فبراير 2021

اكتساب أعيان التركه بوضع اليد | الطعن رقم ٣٧٥٤ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٠٦/١٠/٠٩

 


العنوان : إرث " التركة : تقادم حق الإرث " . تقادم " التقادم المسقط : مسائل خاصة بمدة التقادم : دعوى الإرث " . دعوى " شروط قبول الدعوى: سماع الدعوى : سماع دعوى الإرث " .

الموجز : حق الإرث . سقوطه بمضى ثلاث وثلاثين سنة . م ٩٧٠ / ١ مدنى . مؤداه . عدم جواز سماع دعوى المطالبة به . لازمه . انقضاء تلك المدة مع إنكار الحق . علة ذلك .

القاعدة : إن نص المادة ٩٧٠ / ١ من القانون المدنى رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم . إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضى ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة ، لأن التركة ليست شيئاً مادياً ترد عليه الحيازة وإنما هى مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها . ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى كانت تنص على أن " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة " وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطى المدعى عليه حقاً في رفع الدعوى .

الحكم

جلسة ٩ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ بليغ كمال، مجدي زين العابدين، أحمد عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وشريف سامي الكومي.


الطعن رقم ٣٧٥٤ لسنة ٦٥ القضائية


(١) إرث " التركة: تقادم حق الإرث ". تقادم " التقادم المسقط: مسائل خاصة بمدة التقادم: دعوى الإرث ". دعوى " شروط قبول الدعوى: سماع الدعوى: سماع دعوى الإرث ".

حق الإرث. سقوطه بمضي ثلاث وثلاثين سنة. م ٩٧٠/ ١ مدني. مؤداه. عدم جواز سماع دعوى المطالبة به. لازمه. انقضاء تلك المدة مع إنكار الحق. علة ذلك.

(٢) حيازة " ماهيتها: من شروطها: أن يكون العقار قابلاً للحيازة بنية التملك ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: وضع اليد على أرض الوقف ". وقف " أنواع الوقف: تملك أعيان الوقف بالتقادم ".

دعوى الاستحقاق. حقًا إضافيًا من المشرع لواضع اليد. عدم تعارضه مع القواعد العامة للحيازة في تملكه الأموال الموقوفة. علة ذلك. استثناء. الأوقاف الخيرية.

(٣) إرث " التركة: تقادم حق الإرث ". تقادم " التقادم المسقط: مسائل خاصة بمدة التقادم: دعوى الإرث ". دعوى " شروط قبول الدعوى: سماع الدعوى: سماع دعوى الإرث ".

التركة. استقلال كل مال داخل فيها بأحكامه سواء كان شيئًا ماديًا يُمتلك أو حقًا شخصيًا. إعمال نص م ٩٧٠/ ١ مدني. اقتصاره على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب. علة ذلك.

(٤، ٥) حيازة " أنواع الحيازة: حيازة الوارث لنصيب غيره من الورثة ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: آثار الحيازة: التقادم الطويل المكسب ". تقادم " التقادم المكسب للملكية: صور التملك: التملك بوضع اليد ".

(٤) أعيان التركة. للوارث تملك نصيب غيره من الورثة منها بالتقادم. علة ذلك. شرطه. استيفاء وضع اليد شرائطه القانونية مدة خمس عشرة سنة.

(٥) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة محتجبًا عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب. مخالفة للقانون.

١ - إن نص المادة ٩٧٠/ ١ من القانون المدني رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئًا ماديًا ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها. ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة " وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطى المدعى عليه حقًا في رفع الدعوى.

٢ - شاء المشرع أن يعطى لواضع اليد حقًا إضافيًا يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية.

٣ - حيث إنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياءً مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئًا ماديًا يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعيًا كان أو دينا. أو حقًا شخصيًا وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة ١٤٢١ من المشروع - ٩٧٠ من القانون المدني - وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط ".

٤ - أعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون (مدة خمس عشرة سنة).

٥ - إذ كان الطاعن (بصفته أحد الورثة) قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة (الطويلة) المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب.


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ..... لسنة ١٩٩١ مدني دمياط الابتدائية على المطعون ضدهن من الثانية إلى الخامسة بطلب الحكم بتثبت ملكيته للعقار المبين بالأوراق.ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرًا حكمت برفض الدعوى فيما زاد عن حصته الميراثية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ..... لسنة ٢٦ ق المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ ٢٥/ ١/ ١٩٩٥ قضت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته له المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه فيما جاوز حصته الميراثية على سند من أن العقار داخل في أعيان تركة مورث طرفي الدعوى ولا تكتسب ملكيته إلا بمضي ثلاث وثلاثين سنة مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة ٩٧٠ من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه " في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة " رغم أن ظاهر عباراتها يشير إلى تنظيم حالة اكتساب حقوق الإرث بالتقادم. إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر بحق على أن مقصود المشرع هو أن حق الإرث يسقط بمضي ثلاث وثلاثين سنة فلا يجوز سماع دعوى المطالبة به متى أنكره الورثة، لأن التركة ليست شيئًا ماديًا ترد عليه الحيازة وإنما هي مجموع من الأموال لا تقبل أن تكون محلاً لها ولعل سبب ورود النص على هذا النحو أن المشرع أراد نقل حكم المادة ٣٧٥ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تنص على أن " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها إلا في الإرث والوقف فإنه لا يمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعي وهذا كله مع الإنكار للحق في تلك المدة " وهو نص واضح في أنه ينظم التقادم المسقط ويعطى المدعى عليه حقًا في رفع الدعوى. ولكن شاء المشرع أن يعطى لواضع اليد حقًا إضافيًا يرفع بمقتضاه دعوى استحقاق وهو أمر يملكه المشرع ولا يتعارض مع القواعد العامة للحيازة في شأن تملك واضع اليد على الأموال الموقوفة بحسبانها أشياء مادية تقبل الحيازة وذلك قبل أن يستثنى الأوقاف الخيرية إلا أنه بخصوص حق الإرث فالأمر يختلف فلئن كانت أعيان التركة قد تكون أشياءً مادية إلا أن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال لا تقبل الحيازة، وإن كان كل مال داخل في التركة يستقل بأحكامه بحسبان ما إذا كان شيئًا ماديًا يمكن تملكه والسيطرة عليه أو يرد عليه حق عيني تبعيًا كان أو دينا.. أو حقًا شخصيًا وعلى ذلك فإن إعمال هذا النص في خصوص حق الإرث مقصور على سقوط الحق في الدعوى عند الإنكار وسريان قواعد التقادم المسقط لا المكسب وهذا ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني فنصت على أنه " أما دعوى الإرث فهي تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة ١٤٢١ من المشروع - ٩٧٠ من القانون المدني - وجعل الكلام عنها في التقادم المسقط "

أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع اليد الشرائط الواردة بالقانون. 

ولما كان ذلك، وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بحيازته المدة المكسبة للملكية إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دعواه على سند من أن عقار النزاع داخل أعيان تركة مورث طرفي التداعي فلا تكتسب ملكيته إلا بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط التملك بالتقادم المكسب مما يوجب نقضه.


الطعن رقم ٣٧٥٤ لسنة ٦٥ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٠٦/١٠/٠٩

مكتب فنى ( سنة ٥٧ - قاعدة ١٣٠ - صفحة ٦٩٦ )

اكتساب أعيان التركة بوضع اليد | الطعن رقم ٧٥١٢ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٣ (نقض مدني)

 


العنوان : إرث " تقادم حق الإرث " . تقادم " التقادم المسقط : دعوى الإرث " . حكم " عيوب التدليل : القصور : مخالفة القانون " .

الموجز : حق الإرث لا يكسب بالتقادم . دعوى الإرث . سقوطها بمضى ٣٣ سنة . م ٩٧٠ مدنى . للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة .

القاعدة : المقرر _ في قضاء محكمة النقض _ أن مفاد النص في المادة ٩٧٠ من القانون المدنى يدل على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها ، أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب . أما بالنسبة لأعيان التركة فليس في القانون ما يُحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو في ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .

الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / مصطفى الأسود

" نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأولى عن نفسها وبصفتها حتى الرابعة أقاموا على الطاعن ومورثة المطعون ضدهم من الخامس عن نفسه وبصفته وحتى العاشرة عن نفسها وبصفتها والحادى عشر بصفته الدعوى رقم ١٧٢٤ لسنة ٢٠٠٤ مدنى محكمة سوهاج الابتدائية بطلب ندب خبير لتقدير نصيبهم فى ريع عقارات التداعى الأربعة وبإلزام الطاعن بأداء ريع العقار الأول والمطعون ضده الخامس بأداء ريع باقى العقارات والتسليم ، وقالوا بياناً لذلك : إنهم يمتلكون ثلث هذه العقارات بالميراث الشرعى وأن سالفى الذكر يضعان يدهما على نصيبهم فيها منذ أول عام ٢٠٠٣ وحتى الآن ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، أدخل المطعون ضدهم من الأولى عن نفسها وبصفتها حتى الرابعة المطعون ضدهما الثانى عشر والثالث عشر فى الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدى لهم مبلغ ٤٨٥,١٠ جنيه قيمة الريع المستحق لهم عن العقار الأول وبإلزام المطعون ضدهما العاشرة ومورثها المطعون ضده الخامس بأن يؤدى لهم مبلغ ١٨١,٩٢ جنيه قيمة الريع المستحق لهم عن العقار الثانى وبإلزامهم بالتسليم ، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج ) بالاستئناف رقم ٢٩١١ لسنة ٨٣ ق وفيه اختصم الطاعن ورثة المطعون ضدهم من الخامس وحتى العاشرة بصفتهم ورثة / حسنية عثمان إبراهيم وبتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠١١ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال وفى بيانهم يقول : إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته للعقار الأول محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع استناداً لنص المادة ٩٧٠ / ١ من القانون المدنى لعدم اكتمال مدة التقادم ثلاثة وثلاثين عاماً معتبراً إياه - خلافاً للحقيقة ضمن ورثة مالك العقار مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة ٩٧٠ من القانون المدنى على أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة فيمتلك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون .

لما كان ذلك ، وكان نزاع الطاعن فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث ولكن على ما يدعيه من تملكه العقار محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقرر الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هي ثلاث وثلاثون سنة وأن وضع يده لم يكتمل بتلك المدة ومعتبراً إياه من ضمن ورثة مالك العقار على غير الحقيقة ، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه الأمر الذى حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن بتملكه عقار التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ١٥ عاماً مما يعيبه ويستوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص بشأن العقار الأول من عقارات التداعى على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بشأن العقار الأول وضع يد الطاعن وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط ( مأمورية سوهاج ) وألزمت المطعون ضدهم من الأولى عن نفسها وبصفتها وحتى الرابعة المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر نائب رئيس المحكمة


الجمعة، 26 فبراير 2021

التزوير في القانون المصري | تعرف على عقوبات جميع أنواع جرائم التزوير والمشاركة فيه

 


فيما يلي نستعرض جميع المواد والنصوص المتعلقة بجرائم التزوير وعقوبة كلاً منها وفقاً لاحدث إصدارات قانون العقوبات المصري:-

المادة 206:

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هى:-

أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة.

 

مادة 206 مكرر:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

 

مادة 207:

يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

 

مادة 208:

يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.

 

مادة 209:

كل من أستحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضراً بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من ادارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

 

مادة 210:

الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

 

مادة 211:

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.

 

مادة 212:

كل شخص ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين .

 

مادة 213:

يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها .

 

مادة 214:

من أستعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين .

 

مادة 214 مكرر:

كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عل عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشاة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت .

 

مادة 215:

كل شخص أرتكب تزويرًا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .

 

مادة 216:

كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابى.

 

مادة 217:

كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى.

 

مادة 218:

كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابى.

 

مادة 219:

كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدى للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد فى دفاتر الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزوره وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 219 تنفيذا لغرض ارهابى .

 

مادة 220:

كل موظف عمومى اعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابى.

 

مادة 221:

كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .

 

مادة 222:

كل طبيب أو جراح اعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشىء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ايضا .

 

مادة 223:

العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .

 

مادة 224:

لا تسرى أحكام المواد 211، 212، 213، 214، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها فى المواد 216 و 21 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها فى قوانين العقوبات خاصة .

 

مادة 225 :

تعتبر بصمة الأصبع كالإمضاء فى تطبيق أحكام هذا الباب .

 

مادة 226:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم إنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلامًا بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وعالم بذلك .

 

مادة 227:

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أما السلطة المختصة بقصد اثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم إنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خول القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.

التزوير في القانون المصري | ما هى عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر؟



 نص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.


ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.


كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.


وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.


ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.



وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

التزوير في القانون المصري| جرائم تقليد وتزوير الأختام والدمغات والعلامات



🔶 جرائم تقليد وتزوير الأختام والدمغات والعلامات

مادة206- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد او زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه او بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء او ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها او بتزويرها وهذه الأشياء هي: 

أمر جمهوري أو قانون او مرسوم او قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة او امضاء رئيس الجمهورية او ختمه.

اختام او تمغات او علامات احدى المصالح او احدى جهات الحكومة ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة.

اوراق مرتبات او بونات أو سراكي أو سندات اخرى صادرة من خزانة الحكومة او فروعها

تمغات الذهب او الفضة.

مادة206 مكررا - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة اذا كان محلها اختاما او تمغات او علامات لإحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. 

وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنين اذا كانت الاختام او التمغات او العلامات التي وقعت بشأنها احدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة او شركة او جمعية او منظمة او منشأة اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

مادة207 - يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على اختام او تمغات او علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية او إحدى جهات الادارة العمومية او احدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة او خاصة.

مادة208 - يعاقب بالحبس كل من قلد ختما او تمغة او علامة لاحدى الجهات ايا كانت او الشركات المأذونة من قبل الحكومة او احد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الاشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

مادة209 - كل من استحصل بغير حق على الاختام او التمغات او النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية او شركة تجارية او اي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 210 - الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة اذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور .

التزوير في المحررات من المواد 211 والى 227 عقوبات

مادة 211 - كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تأدية وظيفته تزويرا في احكام صادرة أو تقارير او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات او أختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الامضاءت او بزيادة كلمات او بوضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة و بالسجن .

مادة 212 - كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

مادة 213 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن كل موظف في مصلحة حكومية او محكمة غيّر بقصد التزوير موضوع السندات أو احوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار اولى الشأن الذي كان الغرض منه تحرير تلك السندات ادراجه بها او بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها او بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

مادة 214 - من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث الى عشر سنين. 

مادة 214 مكررا - كل تزوير او استعمال في محرر لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا وقع التزوير او الاستعمال في محرر لاحدى الشركات او الجمعيات المنصوص عليها او لأية مؤسسة او منظمة او منشأة أخرى اذا كان للدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت. 

مادة 215 - كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل . 

مادة 216 - كل من تسمى في تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي او كفل احدا في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين. 

وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذا لغرض ارهابي . 

مادة 217 - كل من صنع تذكرة مرور او تذكرة سفر مزورة او زوّر في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الاصل او استعمل احدى الاوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس . 

وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذا لغرض ارهابي . 

مادة 218 - كل من استعمل تذكرة مرور او تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر او بغرامة لاتزيد على مائتي جنيه. 

وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي. 

مادة 219 - كل صاحب لوكا ندة او قهوة او أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان او غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي. 

مادة220 - كل موظف عمومي اعطىتذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلا عن عزله. 

وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي. 

مادة221 - كل شخص صنع بنفسه او بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه او لغيره باسم طبيب او جراح بقصد أنه يخلص نفسه او غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس. 

مادة 222 - كل طبيب او جراح او قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة او بيانا مزورا بشأن حمل او مرض او عاهة او وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس او بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصري فاذا طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية للقيام بشيء من ذلك او وقع منه نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة. 

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ايضا. 

مادة223 - العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم الى المحاكم. 

مادة 224 - لاتسري احكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على احوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216و217 و218 و 219 و 220 و221 و222 ولا على احوال التزوير المنصوص عليها في قوانين العقوبات الخاصة . 

مادة225 - تعتبر بصمة الاصبع كالإمضاء في تطبيق احكام هذا الباب . 

مادة 226 - يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة و الوراثة والوصية الواجبة امام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الأقوال . 

ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك. 

مادة 227 - يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى امام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم انها غير صحيحة او حرر او قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق . 

ويعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون .

الدفوع القانونية في جريمة النصب مدعمة باحكام محكمة النقض

 


🔶 الأساس القانوني لجريمة النصب : 

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.


ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.


[ المادة 336 من قانون العقوبات ]


🔶 دفوع البراءة في جريمة النصب : 


🔸 مقدمة البراءة

ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .


🔸الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال: 

جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )


( طعن 1860 لسنة 71 ق جلسة 22/2/2001)


اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.


( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)


🔸الدفع بالنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال:

لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .


( طعن 156 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1975)


🔸البراءة لكون المشروع محل الإتهام جدياً، وليس وهمياً

وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .


( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)


وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .


( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)


🔶شرطان للحكم بالبراءة افي جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.


المستقر في قضاء محكمة النقض انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغير شرطين أساسيين . الأول أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .


( طعن 8749 لسمة 71 ق جلسة 6/4/2000)


اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.


( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)


يجري نص المادة 336 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، لإجريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )


( طعن 763 لسنة 72 ق جلسة 15/10/2002)

جريمة النصب ما هي وما هي شروط تحققها وما هي حالاتها وعقوبتها؟؟



🔶 استقر الفقه والقضاء علي تعريف جريمة النصب بالآتي : 

(خداع المجني عليه وتضليله بحيث يقع في الخلط فيقدم تحت تأثيره ماله الي الجاني )


🔸ونصت المادة ٣٣٦ علي جريمة النصب ونصها

(يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصه أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو أحداث الامل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصه مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

 🔸اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة

🔸ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الأكثر


🔶 ويتبين من نص المادة انه يلزم لقيام جريمة النصب توافر أربعة أركان وهي : 


🔸اولا: وقوع فعل مادي هو الاحتيال بأحدي طرق معينة ذكرتها المادة علي سبيل الحصر


🔸ثانيا: الاستيلاء علي نقود أو سندات أو أي متاع منقول


🔸ثالثا : قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين


🔸رابعا: توافر القصد الجنائي


ونقوم بشرح هذه الأركان الاربعه بايجاز فيما يلي : 


🔸اولا : كما نصت المادة بضرورة استعمال الجاني طرق احتيالية :

ويطلق عليه هنا التدليس الجنائي فلا يمكن أن يكون مجرد أكاذيب شفوية او مكتوبة ومن باب اولي مجرد كتمان أمر من الأمور بالغا ما بلغ قدر هذه أو تلك من الجسامه وإنما يستلزم نص المادة لكي تدخل أكاذيب الجاني في دائرة الاحتيال المعاقب عليه ويستوجب من ثم العقوبة الجنائية ان تكون علي درجة من الخطورة تتمثل في ان تتخذ هذه الأكاذيب احد مظاهر ثلاثه ذكرها علي سبيل الحصر لا التمثيل وهي(ان تكون معززة بمظاهر خارجية او افعال مادية وهو ما يسمي بالطرق الاحتيالية؛ تتخذ هذه الأكاذيب نطاقا معينا هو التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا له حق التصرف فيه؛ ان تكون عبارة عن اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة )

وهذه هي الطرق الثلاث التي ينبغي أن يقع باحداها فعل الاحتيال والا فلا جريمة


🔸ثانيا: الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات أو أي متاع منقول :

والاستيلاء في النصب غيره في السرقه فقد عرفنا انه يكون في السرقة بانتزاع حيازة المنقول من المجني عليه رغم أنفه اما هنا فهذا الأخير يقوم طوعا مختارا بتسليم المنقول الي الجاني نتيجة لاحتياله ويكون التسليم من المجني عليه أو ممكن له صفة حيازته كالخادم أو ممكن له حق حيازة هذا المال أو المنفعة أو صاحب اليد العارضة ولا أهمية في النصب لما اذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة التامة أو المؤقتة أو حتي مجرد اليد العارضة فحسب فالجريمة تتم متي صدر تسليم المال الجاني بناء علي احتيال وقع من المحتال للاستيلاء علي هذا المال


🔸ثالثا: رابطة السببية :

يلزم في النصب ان يكون تسليم المال المنقول قد جاء نتيجة للطرق التي اتبعها الجاني

ويجب ملاحظة أنه في النصب ممكن تصور وقوع أفعال الاحتيال ثم تسليم المجني عليه المال المطلوب الي الجاني دون أن يكون بين الأمرين رابطة السببية فالمجني عليه قد يفطن الي ما في طرق الجاني من خداع ومن اكاذيب ومع ذلك يسلمه المال المطلوب بتأثير آخر كالرغبة في مساعدته أو بنية القبض عليه متلبسا وحينئذ لا تقوم الجريمة التامة رغم تحقق ركني الاحتيال والاستيلاء علي المنقول المملوك للغير وان جاز ان تعد الواقعة شروعا فحسب فما يجب ملاحظته حتي يتحقق شرط السببية. قيام المجني عليه بتقدم ماله الي الجاني نتيجة وقوعه تحت تأثير هذه الطرق الاحتيالية وبسببها


🔸رابعا: القصد الجنائي :


النصب جريمة عمدية فهي تتطلب ابتداء توافر القصد الجنائي العام اي انصراف ارادة الجاني الي تحقيق الجريمة مع العلم باركانها كما يستلزم القانون وتوافر هذا القصد يتطلب علم الجاني بأن أفعاله المادية كاذبه اما اذا كان هو نفسه مخدوعا في حقيقة الأمر فلا نصب كمن يقدم علي تأسيس شركة لاستغلال منجم يعتقد بجوده خطا أو لاستغلال اختراع يعتقد هو عن جهل أو عن تسرع انه جديد أو انه جدي مفيد ولا يكون كذلك _ويلزم في النصب الي جانب ذلك قصد خاص اي نية محدده وهي نية تملك المنقول الذي تسلمه الجاني وهو يماثل القصد في السرقة وعلي ذلك لا يقوم النصب اذا كانت نية الجاني هي الاطلاع علي السلعة أو الانتفاع بها وردها ثانية النصب كالسرقة لا يقع علي المنفعة اذا يهدف فيهما الي حماية ملكية الرقبة وما تستتبعه من حق المالك في التصرف في هذه الملكية عندما يريد وبالمقابل الذي يريده


🔶 عقوبة النصب :

عقوبة النصب هي الحبس بحسب حده الاقصي العادي هو ٣ سنوات وعقوبة الشروع فيه هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة ويجوز تشديد العقوبة في حالة العود طبقا للأحكام العامه فيه بما لا يتجاوز ضعف الحد الاقصي في حالة العود البسيط ويجوز تطبيق عقوبة الجناية في حالة العود المتكرر


🔸الشروع في النصب : 

يخضع النصب للقواعد العامه فيما يتعلق بتحديد لحظة تمام الجريمة والشروع فيها


فالنصب التام يكون بتسليم المنقول الذي سعي الجاني باحتياله الي الاستيلاء عليه إذ أن التسليم يمثل الهدف الذي يستهدفه الجاني والحجر الاخير في بناء الجريمة فهي تبدا باستعمال الطرق الاحتيالية وما في حكمها وتنتهي بهذا التسليم


اما الشروع فالنصب

فقد استقر قضاء النقض علي ان مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل تعد شروعا معاقبا عليه حتي ولو فطن المجني عليه الي احتيال الجاني فكشفه وامتنع عن تسليم المال أو حتي اذا سلمه بالفعل ولكن بسبب آخر في نفسه.

ضوابط تأجير المال الشائع وكل ما يتعلق به من قواعد وأحكام | ايجارات

  تأجير المال الشائع تنص المادة 825 من القانون المدني على أنه: "إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الش...