‏إظهار الرسائل ذات التسميات المرافعات والاثبات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المرافعات والاثبات. إظهار كافة الرسائل

السبت، 27 فبراير 2021

أحدث تعديلات النصاب القيمي للمحاكم | ونصائح هامه بخصوص الادعاء المدني أمام محاكم الجنح


✴️ لما تحضر امام محكمة الجنح الجزئي تدعى مدنى  بمبلغ ١٥٠٠١ عشان يكون ليك حق الطعن 


برجاء الأخذ فى الاعتبار ان الاختصاص القيمي للمحاكم قد تم تعديله وهو يسري من يوم ١ /١٠ / ٢٠٢٠ والتعديل كالاتي..


اولا.. اصبح نصاب الطعن بالنقض فى الأحكام المدنية والتجارية مائتان وخمسون الف جنية بعد ان كان مائة الف جنيه .


ثانيا.. اصبح الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية ما زاد عن مائة ألف جنية. 


ثالثا.. اصبح الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية ما لا يزيد عن مائة ألف جنيه بعد ان كان أربعون الف واصبح النصاب الإنتهائى للجزئية 15000ج خمسة عشر ألف جنية.


رابعا.. الادعاء مدنى امام الجنح " لكي يجوز الطعن في احكامها" يجب الا يقل قيمة التعويض عن خمسة عشر الف وواحد جنيه

10 حالات تحدث عنها قانون المرافعات المصري تتعلق بطرق تسلم الإعلانات القضائية


حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية طرق إعلان الخصوم وتسليم هذه الإعلانات ، كما حدد طريقة تسلمها فى عدد من الحالات ، ويتم الإعلان بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة. ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها. 



ونصت المادة ( 14 ) من القانون على 10 حالات تحديدا بشأن الإعلانات والجهة التى تتسلمها: "فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى:


(1) ما يتعلق بالدولة: للوزارء ومديرى المصالح المختصة والمحافظين والمديرين


 (2) ما يتعلق بالأشخاص العامة: للنائب عنها قانونا.


(3) ما يتعلق بالشركات التجارية: في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.


 (4) فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.


(5) فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر: تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.


 (6) فيما يتعلق برجال الجيش ومن في حكمهم: تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى قائد الوحدة التابع لها الخصم.


 (7) فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم لمأمور السجن.


 (8) فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها: تسلم للربان.


 (9) فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج: تسلم للنيابة، وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق السياسية.


 (10) وإذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج، وتسلم صورتها للنيابة. وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة".

كيف اتصرف اذا فقدت عقد عرفي؟


أحيانا يتعرض البعض لفقدان العقد المثبت للعلاقة التعاقدية كعقد بيع أو عقد ايجار مدنى أو غير ذلك فهل فقدان عقد البيع يترتب عليه ضياع الحقوق التى أثبتها العقد كما لو كان العقد خاص ببيع الشقة ؟


الأصل وفقا لما هو مقرر أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الاصبع هى المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية. 


ولكن ليس معنى هذا ضياع الحق المدون والمثبت له المستند أو عقد البيع المفقود ولكن هناك سُبل أخرى من خلالها يجوز اثبات العقد ومنها اذا اثبت المدعى أن فقد العقد كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وكان لديه من القرائن التى تثبت مضمون العقد كما لو كان العقد قد تم استخدامه من قبل على سبيل المثال طلب تسجيل أو دعوى صحة توقيع أو استخراج بطاقة ضريبية أوسجل تجارى أوغير ذلك ففى هذه الحالة تكون صورة العقد ليست دليلا على العقد ولكن تعد مبدأ ثبوت بالكتابة بمعنى تسمح وقتها اثبات العقد ومضمونه بشهادة الشهود والقرائن ومن بين تلك القرائن لو كان العقد قد أقيم بشأنه نزاع قضائى والخصم لم ينكره وقتها . كما لو أقر بصحة التوقيع على ذلك العقد


حيث أن الورقة العرفية المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية وبالتالى لو كان هناك للعقد صوره ضوئية كما لو أقيمت  بشأن العقد  دعوى قضائية على سبيل المثال دعوى صحة توقيع أو دعوى فسخ أو دعوى بتنفيذ بند من بنود العقد فهي تعد قرينة قضائية على وجود العقد


ولا يجوز للخصم أن يحتج وقتها بعدم جواز الاثبات بغير الكتابة، يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى .

(ا) اذا وجد مانع مادى او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي

(ب) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبي لا يد له فيه . 

وفقا الثابت بنصوص قانون الاثبات  يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه انما يثبت واقعة مادية فاذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود


لئن كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في هذا الخصوص ، إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة و لما كان إستخلاص الحكم المطعون فيه عدم حصول التصرف بالبيع من المورث للطاعنة ، غير سائغ و لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها لأن عدم تسجيل العقد و إستقلال المورث للأطيان المبيعة لا يدل بمجرده على عدم حصول التصرف في ذاته كما لا يدل على عدم حصوله أن تكون الطاعنة قد إحتفظت في مكتبها - بمحل عملها - بخريطة لهذه الأطيان ، و صورة شمسية للعقد دون أصله أو أنها لم تبلغ عن ضياع العقد لما إكتشف عدم وجوده بعد وفاة المورث ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد في الاستدلال.


لذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة  أياً كان شكلها أو الغرض منها - ولم يتطلب المشرع بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفي أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال.


ويجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه يدل على أن المشرع إستهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بإستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت ، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى ، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة ، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل  و لو كان خطأ أو إهمالاً - بقطع السبيل إلى التواطء مع الشهود.  

ضوابط تأجير المال الشائع وكل ما يتعلق به من قواعد وأحكام | ايجارات

  تأجير المال الشائع تنص المادة 825 من القانون المدني على أنه: "إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الش...