الجمعة، 26 فبراير 2021

التزوير في القانون المصري| جرائم تقليد وتزوير الأختام والدمغات والعلامات



🔶 جرائم تقليد وتزوير الأختام والدمغات والعلامات

مادة206- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد او زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه او بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء او ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها او بتزويرها وهذه الأشياء هي: 

أمر جمهوري أو قانون او مرسوم او قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة او امضاء رئيس الجمهورية او ختمه.

اختام او تمغات او علامات احدى المصالح او احدى جهات الحكومة ختم او امضاء او علامة احد موظفي الحكومة.

اوراق مرتبات او بونات أو سراكي أو سندات اخرى صادرة من خزانة الحكومة او فروعها

تمغات الذهب او الفضة.

مادة206 مكررا - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة اذا كان محلها اختاما او تمغات او علامات لإحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام. 

وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنين اذا كانت الاختام او التمغات او العلامات التي وقعت بشأنها احدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة او شركة او جمعية او منظمة او منشأة اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

مادة207 - يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على اختام او تمغات او علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية او إحدى جهات الادارة العمومية او احدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة او خاصة.

مادة208 - يعاقب بالحبس كل من قلد ختما او تمغة او علامة لاحدى الجهات ايا كانت او الشركات المأذونة من قبل الحكومة او احد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الاشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

مادة209 - كل من استحصل بغير حق على الاختام او التمغات او النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية او شركة تجارية او اي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 210 - الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة اذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور .

التزوير في المحررات من المواد 211 والى 227 عقوبات

مادة 211 - كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في اثناء تأدية وظيفته تزويرا في احكام صادرة أو تقارير او وثائق او سجلات او دفاتر او غيرها من السندات والاوراق الاميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات او أختام مزورة او بتغيير المحررات او الاختام او الامضاءت او بزيادة كلمات او بوضع اسماء او صور اشخاص اخرين مزورة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة و بالسجن .

مادة 212 - كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

مادة 213 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن كل موظف في مصلحة حكومية او محكمة غيّر بقصد التزوير موضوع السندات أو احوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار اولى الشأن الذي كان الغرض منه تحرير تلك السندات ادراجه بها او بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها او بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

مادة 214 - من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة او بالسجن من ثلاث الى عشر سنين. 

مادة 214 مكررا - كل تزوير او استعمال في محرر لاحدى الشركات المساهمة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقا للاوضاع المقررة قانونا او احدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين. 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا وقع التزوير او الاستعمال في محرر لاحدى الشركات او الجمعيات المنصوص عليها او لأية مؤسسة او منظمة او منشأة أخرى اذا كان للدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت. 

مادة 215 - كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل . 

مادة 216 - كل من تسمى في تذكرة سفر او تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي او كفل احدا في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين. 

وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذا لغرض ارهابي . 

مادة 217 - كل من صنع تذكرة مرور او تذكرة سفر مزورة او زوّر في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الاصل او استعمل احدى الاوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس . 

وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذا لغرض ارهابي . 

مادة 218 - كل من استعمل تذكرة مرور او تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ستة اشهر او بغرامة لاتزيد على مائتي جنيه. 

وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي. 

مادة 219 - كل صاحب لوكا ندة او قهوة او أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان او غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد فى دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه . 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد مدته على خمس سنوات اذا ارتكبت اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي. 

مادة220 - كل موظف عمومي اعطىتذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلا عن عزله. 

وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على خمس سنوات اذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي. 

مادة221 - كل شخص صنع بنفسه او بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه او لغيره باسم طبيب او جراح بقصد أنه يخلص نفسه او غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس. 

مادة 222 - كل طبيب او جراح او قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة او بيانا مزورا بشأن حمل او مرض او عاهة او وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس او بغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه مصري فاذا طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية للقيام بشيء من ذلك او وقع منه نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة. 

ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ايضا. 

مادة223 - العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم الى المحاكم. 

مادة 224 - لاتسري احكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على احوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216و217 و218 و 219 و 220 و221 و222 ولا على احوال التزوير المنصوص عليها في قوانين العقوبات الخاصة . 

مادة225 - تعتبر بصمة الاصبع كالإمضاء في تطبيق احكام هذا الباب . 

مادة 226 - يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة و الوراثة والوصية الواجبة امام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها او يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على اساس هذه الأقوال . 

ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك. 

مادة 227 - يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين او بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى امام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج اقوالا يعلم انها غير صحيحة او حرر او قدم لها اوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على اساس هذه الاقوال او الاوراق . 

ويعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوّله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون .

الدفوع القانونية في جريمة النصب مدعمة باحكام محكمة النقض

 


🔶 الأساس القانوني لجريمة النصب : 

يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.


ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.


[ المادة 336 من قانون العقوبات ]


🔶 دفوع البراءة في جريمة النصب : 


🔸 مقدمة البراءة

ان جريمة النصب لا تتحقق بمجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ في توكيد صحتها حتي يتأثر بها المجني علية ، بل يجب أن يكون الكذب قد أصطحب بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحته .


🔸الدفع بانتفاء جريمة النصب لإنتفاء ركن الاحتيال: 

جريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )


( طعن 1860 لسنة 71 ق جلسة 22/2/2001)


اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.


( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)


🔸الدفع بالنتفاء جريمة النصب لإنعدام ركن الاحتيال:

لما كان الثابت من التحقيقات ومن المستندات المقدمة أن صفة الوكالة عن شركة مصر للتجارة الخارجية ، كانت ثابتة للمدعي علية الأول ولأخية المرحوم …… وقت إبرام عقد بيع السيارة مع المدعية بالحق المدني وهو ما لم تجحده هذه الأخيرة . وكان مباشرة المدعي علية الأول وورثة أخية للإجراءات القضائية بعد زوال تلك الصفة لا يوفر بذاته جريمة وان ترتب عليها قانوناً عدم قبول تلك الإجراءات شكلاً لرفعها من غير ذي صفة فان جريمة النصب المدعي بها تكون منتفية .


( طعن 156 لسنة 44 ق جلسة 19/1/1975)


🔸البراءة لكون المشروع محل الإتهام جدياً، وليس وهمياً

وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .


( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)


وإن كانت الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا انه يجب لتحقق جريمة النصب بهذه الوسيلة أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة علي سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات ، وما دامت المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها وبأسباب سائغة أن المشروع الذي عرضة المطعون علية الأول علي الطاعن وعاونة المطعون علية الثاني في إتمامة – وهو صفقة شراء الطاعن للعقار – والذي من أجله حصل المطعون ضده الأول من الطاعن علي شيك بمبلغ خمسة الآف جنية كسمسرة هو مشروع حقيقي جدي ، فان أركان جريمة النصب لا تتوافر .


( طعن 670 لسنة 42 ق جلسة 26/6/1972)


🔶شرطان للحكم بالبراءة افي جريمة النصب التي يكون موضوعها اتمام الشخص بالتصرف فيما لا يملك.


المستقر في قضاء محكمة النقض انه للحكم بالادانة في جريمة النصب بالتصرف في ملك الغير شرطين أساسيين . الأول أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه . الثاني أن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له .


( طعن 8749 لسمة 71 ق جلسة 6/4/2000)


اذا كان يكفي لتكوين ركن الاحتيال في جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة والمنقولة أن يكوت المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراءه ، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له ، إلا انه لا تصح ادانة غير المتصرف – والوسيط كذلك – إلا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطوء وتدبير سابق بينه وبين المتصرف مع علمه بأنه يتصرف فيما لا يملكه وليس له حق التصرف فيه حتي تصح مساءلته سواء بوصفة فاعلاً لأو شريكاً.


( طعن 4847 لسمة 55 ق جلسة 13/2/1995)


يجري نص المادة 336 من قانون العقوبات انه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ، لإجريمة النصب كما هي معروفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني علية بقصد خداعة والاستيلاء علي ماله فيقع المجني علية ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعماله طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير )


( طعن 763 لسنة 72 ق جلسة 15/10/2002)

جريمة النصب ما هي وما هي شروط تحققها وما هي حالاتها وعقوبتها؟؟



🔶 استقر الفقه والقضاء علي تعريف جريمة النصب بالآتي : 

(خداع المجني عليه وتضليله بحيث يقع في الخلط فيقدم تحت تأثيره ماله الي الجاني )


🔸ونصت المادة ٣٣٦ علي جريمة النصب ونصها

(يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصه أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو أحداث الامل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصه مزور واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه واما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة

 🔸اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة

🔸ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الأكثر


🔶 ويتبين من نص المادة انه يلزم لقيام جريمة النصب توافر أربعة أركان وهي : 


🔸اولا: وقوع فعل مادي هو الاحتيال بأحدي طرق معينة ذكرتها المادة علي سبيل الحصر


🔸ثانيا: الاستيلاء علي نقود أو سندات أو أي متاع منقول


🔸ثالثا : قيام رابطة السببية بين الأمرين السابقين


🔸رابعا: توافر القصد الجنائي


ونقوم بشرح هذه الأركان الاربعه بايجاز فيما يلي : 


🔸اولا : كما نصت المادة بضرورة استعمال الجاني طرق احتيالية :

ويطلق عليه هنا التدليس الجنائي فلا يمكن أن يكون مجرد أكاذيب شفوية او مكتوبة ومن باب اولي مجرد كتمان أمر من الأمور بالغا ما بلغ قدر هذه أو تلك من الجسامه وإنما يستلزم نص المادة لكي تدخل أكاذيب الجاني في دائرة الاحتيال المعاقب عليه ويستوجب من ثم العقوبة الجنائية ان تكون علي درجة من الخطورة تتمثل في ان تتخذ هذه الأكاذيب احد مظاهر ثلاثه ذكرها علي سبيل الحصر لا التمثيل وهي(ان تكون معززة بمظاهر خارجية او افعال مادية وهو ما يسمي بالطرق الاحتيالية؛ تتخذ هذه الأكاذيب نطاقا معينا هو التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا له حق التصرف فيه؛ ان تكون عبارة عن اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة )

وهذه هي الطرق الثلاث التي ينبغي أن يقع باحداها فعل الاحتيال والا فلا جريمة


🔸ثانيا: الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات أو أي متاع منقول :

والاستيلاء في النصب غيره في السرقه فقد عرفنا انه يكون في السرقة بانتزاع حيازة المنقول من المجني عليه رغم أنفه اما هنا فهذا الأخير يقوم طوعا مختارا بتسليم المنقول الي الجاني نتيجة لاحتياله ويكون التسليم من المجني عليه أو ممكن له صفة حيازته كالخادم أو ممكن له حق حيازة هذا المال أو المنفعة أو صاحب اليد العارضة ولا أهمية في النصب لما اذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة التامة أو المؤقتة أو حتي مجرد اليد العارضة فحسب فالجريمة تتم متي صدر تسليم المال الجاني بناء علي احتيال وقع من المحتال للاستيلاء علي هذا المال


🔸ثالثا: رابطة السببية :

يلزم في النصب ان يكون تسليم المال المنقول قد جاء نتيجة للطرق التي اتبعها الجاني

ويجب ملاحظة أنه في النصب ممكن تصور وقوع أفعال الاحتيال ثم تسليم المجني عليه المال المطلوب الي الجاني دون أن يكون بين الأمرين رابطة السببية فالمجني عليه قد يفطن الي ما في طرق الجاني من خداع ومن اكاذيب ومع ذلك يسلمه المال المطلوب بتأثير آخر كالرغبة في مساعدته أو بنية القبض عليه متلبسا وحينئذ لا تقوم الجريمة التامة رغم تحقق ركني الاحتيال والاستيلاء علي المنقول المملوك للغير وان جاز ان تعد الواقعة شروعا فحسب فما يجب ملاحظته حتي يتحقق شرط السببية. قيام المجني عليه بتقدم ماله الي الجاني نتيجة وقوعه تحت تأثير هذه الطرق الاحتيالية وبسببها


🔸رابعا: القصد الجنائي :


النصب جريمة عمدية فهي تتطلب ابتداء توافر القصد الجنائي العام اي انصراف ارادة الجاني الي تحقيق الجريمة مع العلم باركانها كما يستلزم القانون وتوافر هذا القصد يتطلب علم الجاني بأن أفعاله المادية كاذبه اما اذا كان هو نفسه مخدوعا في حقيقة الأمر فلا نصب كمن يقدم علي تأسيس شركة لاستغلال منجم يعتقد بجوده خطا أو لاستغلال اختراع يعتقد هو عن جهل أو عن تسرع انه جديد أو انه جدي مفيد ولا يكون كذلك _ويلزم في النصب الي جانب ذلك قصد خاص اي نية محدده وهي نية تملك المنقول الذي تسلمه الجاني وهو يماثل القصد في السرقة وعلي ذلك لا يقوم النصب اذا كانت نية الجاني هي الاطلاع علي السلعة أو الانتفاع بها وردها ثانية النصب كالسرقة لا يقع علي المنفعة اذا يهدف فيهما الي حماية ملكية الرقبة وما تستتبعه من حق المالك في التصرف في هذه الملكية عندما يريد وبالمقابل الذي يريده


🔶 عقوبة النصب :

عقوبة النصب هي الحبس بحسب حده الاقصي العادي هو ٣ سنوات وعقوبة الشروع فيه هي الحبس مدة لا تزيد عن سنة ويجوز تشديد العقوبة في حالة العود طبقا للأحكام العامه فيه بما لا يتجاوز ضعف الحد الاقصي في حالة العود البسيط ويجوز تطبيق عقوبة الجناية في حالة العود المتكرر


🔸الشروع في النصب : 

يخضع النصب للقواعد العامه فيما يتعلق بتحديد لحظة تمام الجريمة والشروع فيها


فالنصب التام يكون بتسليم المنقول الذي سعي الجاني باحتياله الي الاستيلاء عليه إذ أن التسليم يمثل الهدف الذي يستهدفه الجاني والحجر الاخير في بناء الجريمة فهي تبدا باستعمال الطرق الاحتيالية وما في حكمها وتنتهي بهذا التسليم


اما الشروع فالنصب

فقد استقر قضاء النقض علي ان مباشرة وسيلة الاحتيال بالفعل تعد شروعا معاقبا عليه حتي ولو فطن المجني عليه الي احتيال الجاني فكشفه وامتنع عن تسليم المال أو حتي اذا سلمه بالفعل ولكن بسبب آخر في نفسه.

الأحد، 21 فبراير 2021

"لملايين الورثة والشركاء".. المُشرع تفادى مخاطر عدم اتفاق الشركاء على طريقة إدارة المال المشاع.. وحدد دعوى «الفرز والتجنيب» لقسمة شيوع الملكية.. وخبير قانونى يوضح الفرق بين القسمة القضائية والرضائية والمهايأة



تكتظ المحاكم بملايين القضايا المتعلقة بالشراكة أو الورثة من خلال إقامة «دعوى القسمة» أو «دعوى الفرز والتجنيب»، والقسمة تُعد من أهم العقود وأكثرها شيوعا فى ساحة القضاء، فهى على خلاف الأصل و القياس، على اعتبارات القسمة استثناءا عارضا، إذ الأصل هو الشياع أو المشاع و هو أصل من الأصول المقررة فى مختلف المذاهب إذ شرعت القسمة لدفع ضرر الشركة و الشياع وليستقل كل شريك بنصيبه المفرز به كيف يشاء.



مخاطر المال الشائع

وللشركة على الشياع مخاطر و أضرار تنتج عنها مشاكل كبرى تتمثل فى عدم اتفاق الشركاء فى بعض الأحيان على طريقة معينة لإدارة المال المشاع، و كذا تقييد حرية كل شريك فى استغلال ما يملكه كما يشاء، مما يؤدى إلى إهمال هذا المال و تقصير الشركاء فى المحافظة عليه الأمر الذى يكون له أثر سلبى على مردوديته، وتفكيك الروابط الأسرية خاصة الناتجة عن الإرث، لأنه غالبا ما يثار نزاعات عائلية مالية لا حصر لها.


ونظام الشياع يتسبب أيضا فى عرقلة تداول الأموال العقارية حيث يلاحظ فى غالبية الأحيان بقاء هذه الأموال جامدة وبعيدة عن أى تداول، والذى يعتبر إحدى المقومات الأساسية لكل نشاط إقتصادي، وبالتالى أضحت وضعية الشياع لا تتوافق و طموحات الأفراد، لأجل ذلك منح الفقه و القانون لكل شريك حق المطالبة بقسمة المال المشاع و تمكينه من حصته، ولا حق لباقى الشركاء فى إرغامه على البقاء معهم فى حالة الشياع، أو بيع حصته وحده لأن النصيب الشائع غالبا ما لا يجد إقبالا عليه من طرف المشترى الذى يتهرب من ضرر الشركة


فى التقرير التالى «اليوم السابع» يلقى الضوء على إشكالية الفروق الجوهرية بين دعوى القسمة والفرز والتجنيب التى تواجه ملايين المواطنين سواء الشركاء أو الورثة وكيفية تحقق حالة الشيوع وإنهائها والمقصود بالقسمة النهائية للمال الشائع، والفرق بين القسمة القضائية والرضائية وقسمة المهايأة – بحسب الخبير القانونى والمحامى كامل صالح.  


دعوى «الفرز والتجنيب»

دعوى «الفرز والتجنيب» فى الحقيقة تواجه مشكلة محددة هى وجود مال شائع، أيا كان مصدر أو سبب هذا الشيوع سواء كان «ميراث - بيع - وصية - هبة - تقادم المكسب للملكية» والمطلوب إنهاء هذه الحالة ونعنى حالة شيوع الملكية واستئثار كل مالك على الشيوع بنصيب «مفرز».


كيف تتحقق حالة الشيوع ؟


تتحقق حالة الشيوع طبقا لنص المادة 825 من القانون المدنى إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك، والمال الطبيعى لحالة الشيوع الانتهاء.


كيف تنتهى حالة الشيوع ؟


تنتهى حالة الشيوع بقسمة المال الشائع، قسمة تؤدى إلى اختصاص كل شريك بمال «مفرز» وهى قسمة كما سيلى ترد على الملكية فتؤدى إلى ميسور يصبح كل شريك على الشيوع مالك لجزء مفرز، وقد يكتفى الشركاء على الشيوع - مؤقتا - بقسمة منافع المال المشترك تمهيدا للقسمة النهائية فيما بعد، يمكننا القول وعليه ميسور قسمة المال الشائع نوعين:


قسمة نهائية ترد على الملكية قسمة مهايأة ترد على منافع الشيء

القسمة النهائية :


يقصد بالقسمة النهائية للمال الشائع، قسمته بحيث يتعين جزء «مفرز» من هذا المال لكل شريك بقدر حصته لينفرد بملكيته دون باقى الشركاء فى المال الشائع، فالقسمة النهائية ووفق هذا التعريف هى الوسيلة القانونية التى تنتهى بها حالة الشيوع بتجزئة الملكية وفق أنصبة محددة ومعلومة سلفا حسب مصدر الشيوع «ميراث وهى الحالة الأكثر شيوعا - الشراء - الهبة ».والقسمة النهائية بما تعنى قسمة المال الشائع بحيث يختص كل شريك بجزء «مفرز» قد تتم بشكل رضائى أى اتفاقي، كما قد تتم هذه القسمة عن طريق القضاء وعلى ذلك فإن القسمة النهائية تنقسم أيضا إلى نوعين:


قسمة رضائية قسمة قضائية:


القسمة الرضائية للمال الشائع:


تنص المادة 835 من القانون المدني: «للشركاء إذا انعقد إجماعهم، ميسور يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها، فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون».


القسمة القضائية للمال الشائع


تنص المادة 834: «لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص اقتراحات للاتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه ».


وتنص المادة 836 من القانون المدني: «1- أختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع ميسور يكلف باقى الشركاء الحضور إمام المحكمة الجزئية، 2-وتندب المحكمة آن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع حصصا وقسمته إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته».


والقسمة الرضائية وكما يتضح من مسماها لا تثير إلا عدداً نادراً من المشكلات فيما يتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع ، على خلاف القسمة القضائية فإنها تثير مشكلة هامة تتعلق بطريقة تقسيم المال الشائع إذا كان المال الشائع غير قابل بطبيعته للقسمة أو كان فى القسمة ضرراً بالمال الشائع لذا فإن القسمة القضائية تنقسم وفق طريقة قسمة المال الشائع إلى طريقين :


قسمة المال الشائع بطريقة عينية قسمة المال الشائع بطريقة التصفية


قسمة المهايأة:


قسمة المهايأة هى قسمة مؤقتة لا تنهى حاله الشيوع، وإنما تقتصر على تنظيم الانتفاع بالشيء بحيث يحصل كل شريك - فى المال الشائع - على قدر من منافعه يتناسب مع حصته، وتستهدف قسمة المهيأة تخلص الشركاء من مشاكل الكلمات الدالة إدارة المال الشائع وما يحيط بهذه الإدارة من صعوبات، وقد قضى نقضا «النص فى الفقرة الأولي» من المادة 846 من القانون المدنى يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية ميسور يتفقوا على قسمة المهيأة لمدة معينة فيقتسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته واستغلاله والانتفاع به سواء بنفسه اقتراحات أو بواسطة غيرة دون باقى الشركاء طبقا للطعن 1030 لسنة 52 ق جلسة 6/12 /1989 .


وقسمة المهيأة نوعين :


قسمة مهايأة زمنية قسمة مهيأة مكانية


قسمة المهايأة المكانية :


تعنى قسمة المهايأة المكانية اتفاق الشركاء - على الشيوع - على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الأجزاء.


قسمة المهايأة الزمنية :


تعنى قسمة المهايأة الزمنية اتفاق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك ، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .


النصوص القانونية التى تعالج موضوع قسمة المهايأة:

مادة 846 :  


1-فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع، متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقى الأجزاء، ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين، فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد .


2-وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة، انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .



مادة 847: تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .


مادة 848: تخضع قسمة المهايأة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار، مادامت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .


مادة 849 : 1-للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .


2-إذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة، جاز للقاضى الجزئى إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها ، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك .


الطرق الأخرى لانقضاء الشيوع

ينقضى الشيوع - بمعنى انتهاء حالة الملكية الشائعة والتحول إلى الملكية المفرزة - إذا اتحد المالك للمال الشائع، كأن يشتـرى يكتسب أحد الملاك على الشيوع ملكية باقى أنصبة شركاء الشيوع «البيع - الميراث - الوصيـة - الهبـة - التقادم المكسب للملكيـة - …الخ».


السبب الأساسى لظهور الملكية الشائعة

أدى نظام الميراث إلى انتشار الملكية الشائعة فى مصر، إذ تنتقل ملكية أموال التركة إلى الورثة على الشيوع وكثيراً ما يستمر الورثة فى هذا الشيوع ولمدد طويلة، وهذه المدد الطويلة تسمح بتزايد عدد الشركاء بسبب موت بعضهم وحلول ورثتهم محلهم ، ويؤازر بقاء الشيوع ما اتسم به ريف مصر من التضامن والتكتل الأسرى والتفاخر بالملكيات الكبرى.


وهناك آمرين يجب الإجابة عليهما فى مسألة الفرز والتجنيب هل يتم الفرز والتجنيب بناء على المساحة أم القيمة؟ ومن يدفع أمانة الخبير فى قضية الفرز والتجنب؟ رافع الدعوى أم جميع الشركاء؟ وإذا كان دفاع خمسة شركاء من الستة هو رفض التقسيم لأنه سيضر بالحصص ويفقدها قيمتها لأن كل حصة ستصبح عبارة عن جزء من وحدة…هل يجبر الخمسة على دفع أمانة الخبير بالرغم من رفضهم الخبير والتقسيم؟


بالنسبة للسؤال الأول العقارات المبنية لا تقبل القسمة وإنما يتم تقسيمها بالثمن وعرضها للبيع بالمزاد العلنى ثم يتم توزيع الثمن على الشركاء، أما بالنسبة للسؤال الثانى فيتحمل أمانة الخبير رافع الدعوى. 


 

"الاستئناف" تقرر عدم اشتراط شهر صحيفة "الفرز والتجنيب" لقبولها.. والحيثيات تؤكد: ليست كل دعاوى الفرز والتجنيب للحصص الميراثية من دعاوى الاستحقاق العقارية ولكن بشروط

أصدرت الدائرة "د/8" – بمحكمة شبرا الخيمة الابتدائية، حكماَ نهائياَ فريداَ من نوعه، بعدم اشتراط شهر صحيفة "الفرز والتجنيب" لقبولها، خاصة إذا كانت ليست مرفوعة ضد بيانات مدرجة بالسجل العيني.


صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 262 لسنة 2019 موضوعي شبرا الخيمة، لصالح المحامي أمير على، برئاسة المستشار محمد فؤاد، وعضوية المستشارين محمد حامد، وأحمد أبو سريع، وأمانة سر ضياء الأعصر.



 

تقسيم الورث

 

الوقائع.. 

نزاع بين ورثة أدى للمطالبة بالفرز والتجنيب

 


تخلص وقائع الدعوى فيما سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف والذى تحيل المحكمة إلى ما ورد به طبقا للتكرار في أن المستأنفة أقامت دعواها المبتدئة بموجب صحيفة قيدت برقم 566 لسنة 2017 مدنى جزئي شبرا الخيمة بتاريخ 23 سبتمبر 2017 أعلنت قانوناَ للمدعى عليهم، طالبت في ختامها الحكم بندب خبير في الدعوى تكون مأموريته " فرز وتجنيب" حصة الطالبة، والمدعى عليهم جميعا كل حسب ميراثه الشرعي، وإنهاء حالة الشيوع في كامل أرض وبناء العقارات والسيارة الموضحين وصفاَ وتفصيلاَ بصدر العريضة، وفى حالة تعذر القسمة تباع العقارات والسيارة بالمزاد العلني.


وإذ تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها، وحضر خلالها طرفي التداعي كل بوكيل عنه "محام"، وبجلسة 24 أبريل 2018 قضت المحكمة بعدم قبول طلب الدعوى، لأسباب حاصلها أن طلب الحكم بـ"الفرز والتجنيب" لحصة المدعية في عقارين يتعلق بحق عيني عقاري، بوصف أن القضاء في الدعوى قبولاَ أو رفضاَ من شأنه التأشير في الملكية ايجاباَ وسلباَ يجعلها إما أن تظل شائعة أو تتغير إلى مفرزة.  


 


المدعية لم تضمن طلبها طلب قبول التغيير

 في بيانات السجل العيني

ولما كان العقارين محل التداعي يسرى عليهما قانون السجل العيني، ومن ثم يتعين على المدعية اتخاذ الإجراءات التي تطلبها المشرع لقبول الدعوى، أما وإن المدعية لم تضمن طلبها طلب قبول التغيير في بيانات السجل العيني ولم تؤشر بمضمون تلك الطلبات بالسجل العيني، وتقديم شهادة بذلك ومن ثم لا على المحكمة إلا إعمال الجزاء الذى رتبه المشرع وهو القضاء بعدم قبول الدعوى، ولما كان طلب "فرز وتجنيب" نصيب المدعية في السيارة المتنازع عليها مرتبطاَ بطلب "فرز وتجنيب" الحصة في العقارين بوصف أن طلباتها في مجملها هي قسمة المال الشائع المخلف عن مورث الطرفين، ومن ينسحب قضاء المحكمة السابق على هذا الطلب.  


الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها

ولم يلق هذا القضاء قبولاَ لدى المستأنفة، فأقامت استئنافها، طلبت في ختامه بقبول الاستئناف شكلاَ لقيده بالميعاد القانوني، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بذات الطلبات بصحيفة أول درجة لسبب حاصله، الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، والفساد في الاستدلال، وإهدار حق الدفاع، إذ قضى الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها، ولا ينطبق ذلك على النزاع الماثل لكون مقتضى شهر صحيفة الدعوى أن تكون عين النزاع مسجلة بالسجل العيني لصالح المستأنف ضدهم بحيث يتعين تغيير البيانات الواردة بالسجل - وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 4 ديسمبر 2019 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشبرا الخيمة، وإذ أودع الخبير المنتدب تقريره وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.


محكمه

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – أنه لما كانت محكمة النقض قد سبق وأن قررت بغرفة مشورتها بأنه: "لما كانت طلبات الطاعنة الثابتة بصحيفة دعواها المبتدئة تنحصر في فرز وتجنيب حصتها الميراثية بما لا تكون معه من دعاوى الاستحقاق العقارية التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العينى وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعى عليه بالوجه الأخير من السبب الأول غير مقبول.


 


"الاستئناف" تقرر: عدم اشتراط شهر صحيفة "الفرز والتجنيب" لقبولها

 


كما قضت بأنه: "لئن كان مؤدى النص في المادة 32 من القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني على أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري تشمل دعاوى الاستحقاق ومنها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث الحقيقي على الحائز مطالباَ باستحقاقه العقار الموروث، وإنما هي عن الدعاوى التي يرفعها الوارث الحقيقي بعد قيد حق الإرث في السجل العيني لوارث ظاهر، مطالباَ الأخير باستحقاقه العقار الموروث وهذه الدعوى هي التي يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن المالك العقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي ومن ثم يجب أن يؤشر الوارث الحقيقي بهذه الطلبات جميعاَ أمام البيانات 


وتأسيسا على ما تقدم وهدياَ به، ولما كان البين مما سبق عرضه أن محكمة النقض قد استقرت على أنه بشأن دعاوى الفرز والتجنيب للحصص الميراثية التي ينحصر الطلب فيها على ذلك فقط أنها ليست من دعاوى الاستحقاق العقارية، وبالتالي ولما كانت الدعوى المبتدئة مقامه بطلب فرز وتجنيب لحصة ميراثية، وعليه إنه لا يجب أن تتضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، وتقدم شهادة دالة على حصول التأشير بذلك، سيما أنها ليست مرفوعة ضد بيانات مدرجة بالسجل العيني، ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، مما تقضى معه المحكمة الاستئنافية بإلغائه بكافة أجزائه ومشتملاته على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم، ولما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها في الفصل في موضوع طلب المستأنفة، فإنه لا يسع المحكمة الاستئنافية إلا أن تعيد لها الدعوى للفصل في موضوعها.






لأصحاب التركات والمواريث.. هل يلزم تسجيل سند المدعى لدعوى "الفرز والتجنيب"؟

فى البداية – يجب أن نعلم بشكل واضح وصريح أنه لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب أن يكون سند المدعى مسجلا حيث أن القانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا لكي يأخذ الوارث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة. 

image
 

ومن الأزمات التي تحدث كثيراَ بخصوص دعاوى الفرز والتجنيب أن تقضى محاكم أول درجه بعدم قبول دعوى القسمة، لأن سند المدعى فيها غير مشهر أو مسجل بالشهر العقاري وهو شرط غير وارد فى القانون، وقد انتهت محكمة النقض في العديد من أحكامها إلى أن عقد البيع الابتدائي ينتج كافة أثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفي أن يقتسم العقار مع شريكه، وذلك طبقا للطعن رقم 1244 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 31-5-1989 .

كما أن القانون لم يتطلب أن يكون سند المورث مسجلا أو مشهرا تقبل لكي يأخذ الوارث نصيبه في التركة مفرزا عن طريق دعوى القسمة حيث تنص المادة 834 من القانون المدني على أنه: "لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع"، وتنص المادة 904 من القانون المدني على أنه: "تسرى على قواعد التركة القواعد المقررة في القسمة".

البنفسج-160-960x450
 

 وفى هذا المعنى يقول الفقيه الدستورى الدكتور عبد الرازق السنهورى: لما كان لا يجبر أحد على البقاء في الشيوع إلا باتفاق كما هو الأمر في ملكية الأسرة أو بنص في القانون كما هو الأمر في الشيوع الإجباري، فإن الوارث الذي يطلب تسلم حصته مفرزة، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من التقدم بهذا الطلب، لا بد أن يجاب إلى طلبه، ويتعين في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة، حتى يفرز نصيب الوارث .  

 

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "إذا لم يوجد مانع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه مفرزاً، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة بالاتفاق مع الورثة، فإن لم يتفقوا جميعاً، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على الورثة، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة، ويترتب عليها نفس الأحكام".

 

وبالتالى فإن هذه النصوص لم تشترط أن يكون سند المورث مشهرا والقول بغير ذلك يجعل الملكية الشائعة دائمة إلى الأبد بل وهو قول مخالف للمستقر عليه بأن أموال التركة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 لسنة 1943 تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد الوفاة .

 

وهو ما انتهت إليه محكمة النقض في العديد من أحكامها بقولها: " إن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث، وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة"، طبقا للطعن  رقم 2245 - لسنة 65 قضائية - تاريخ الجلسة 16-5-2006.

 

ذلك الأمر لأن الميراث الشرعي هو أحد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و 922 و935 و968 من القانون المدني، فورثة المالك الأصلي يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعي فى الميراث على ملكية ما ترك من أعيان، ويعتبر الميراث الشرعي من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها، وأهم المستندات الدالة على ملكية المال الشائع في دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 /1943.

 

ومن ثم فشرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون إلا فى حـالة التصرفات القانونية "الملكية عن طريق العقد"، أما فى حالة الميراث فيكفى إعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر أى حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة في حالة الميراث إلا بتسجيل سند ملكية المورث.


مصطفى عوكل 

المحامي

الجمعة، 2 نوفمبر 2018

أرغب في شراء شقة - ما هي المستندات الواجب الاطلاع عليها قبل العقد ؟؟


أرغب فى شراء شقة – ماهى المستندات التى يجب الاطلاع عليها قبل توقيع العقد مع البائع ؟

 اولا - يجب أن تكون الشقة موجودة بالفعل اى تم بنائها فمن الخطورة التعاقد على شقة لم يتم بنائها ويفضل دائما استلام الشقة فور قيامك بدفع ثمنها لان حيازة الشقة تضعك فى موقف قوى وتجنبك الكثير من المشاكل.

ثانيا –يجب الاطلاع على مستندات الملكية ومنها اصل عقد البيع وعقد ملكية الارض المقام عليها العقار .

ثالثا – رخصة المبانى والتأكد من أن البائع لم يقم بالمخالفة .


أ / مصطفى عوكل 
المحامي 

ضوابط تأجير المال الشائع وكل ما يتعلق به من قواعد وأحكام | ايجارات

  تأجير المال الشائع تنص المادة 825 من القانون المدني على أنه: "إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً غير مفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الش...